الشيخ الطوسي
345
تهذيب الأحكام
( 967 ) 88 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، قلت : يحج حجة الاسلام وينفق منه ؟ قال : نعم بالمعروف ثم قال : نعم يحج منه وينفق منه ان مال الولد للوالد وليس للولد ان ينفق من مال والده إلا باذنه . ( 968 ) 89 - الحسين بن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال : سألته يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا ، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال : ويعلن ذلك ، قال : وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا ؟ قال : نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا باذنه ، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب ان يفتضها منه فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وان شاء باع . ( 969 ) 90 - عنه عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولد إذا احتاج إليه ؟ قال : نعم وان كانت له جارية فأراد ان ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال : وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن . ( 970 ) 91 - الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) اني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي ان أطأ الجارية ؟ قال : قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها .
--> - 967 - 968 - 969 - الاستبصار ج 3 ص 50 - 970 - الاستبصار ج 3 ص 51